Court of Cassation, civil chamber 04/10/2011
تمييز مدني حكم رقم : 80 /2011
- Court
- تمييز مدني
- Number
- 80/2011
- Date
- 04/10/2011
- President
- سامي منصور
- Members
- الطويل، قسيس
- Source
- Lebanese University
ردت محكمة التمييز السبب التمييزي الاول المبني على مخالفة المادة 65 من نظام مجلس شورى الدولة، والمادة 4 من القرار رقم 15 وقضت بان مجلس شورى الدولة لم يبطل مرسوم التجنيس بل ترك لوزارة الداخلية امر اعادة النظر في الجنسية الممنوحة لبعض الاشخاص دون اقرار اي وقف تنفيذ لهذا المرسوم. وقضت بأن الاولاد ا لقاصرين يعتبرون لبنانيين منذ اكتساب والدهم الجنسية اللبنانية كما هي الحال في الدعوى الحالية.
وردت السبب التمييزي الثاني المبني على فقدان الاساس القانوني وصدقت القرار الاستئنافي الذي استند الى الحكم الصادر عن المحكمة الشرعية، والى محضر التحقيق الصادر عن المديرية العامة للامن العام، للمحكمة باثبات نسب الولد القاصر لوالده الذي اكتسب الجنسية اللبنانية.