30/03/2010
تمييز جزائي حكم رقم : 80 /2010
- المحكمة
- تمييز جزائي
- الرقم
- 80/2010
- التاريخ
- 30/03/2010
- الرئيس
- بركان سعد
- الأعضاء
- مطران، فواز
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
يقبل التمييز شكلا لتوافر الشرط الشكلي الخاص المنصوص عليه في المادة 306 اصول المحاكمات الجزائية لجهة اعتبار الفعل جنحة تعاطي المخدرات من قبل الهيئة الاتهامية واعتباره جناية الاتجار بالمخدرات من قبل قاضي التحقيق.
يدلي المميز بمخالفة المادة 10 اصول المحاكمات الجزائية اذ ان مرور الزمن على الجرم يجوز الادلاء به لاول مرة في التمييز لتعلقه بالانتظام العام، ولمحكمة التمييز حق اثارته عفوا. ان الجرم المدعى به هو تدخل في تعاطي المخدرات وقد ارتكب قبل 10 سنوات من تاريخ الملاحقة وبالتالي تكون مدة مرور الزمن الثلاثي قد انقضت بشأنه. ينقض القرار المخالف ويحكم بسقوط الدعوى العامة وتمنع المحاكمة عن المتهم.