Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 30/03/2010

تمييز جزائي حكم رقم : 80 /2010

Court
تمييز جزائي
Number
80/2010
Date
30/03/2010
President
بركان سعد
Members
مطران، فواز
Source
Lebanese University

يقبل التمييز شكلا لتوافر الشرط الشكلي الخاص المنصوص عليه في المادة 306 اصول المحاكمات الجزائية لجهة اعتبار الفعل جنحة تعاطي المخدرات من قبل الهيئة الاتهامية واعتباره جناية الاتجار بالمخدرات من قبل قاضي التحقيق.

يدلي المميز بمخالفة المادة 10 اصول المحاكمات الجزائية اذ ان مرور الزمن على الجرم يجوز الادلاء به لاول مرة في التمييز لتعلقه بالانتظام العام، ولمحكمة التمييز حق اثارته عفوا. ان الجرم المدعى به هو تدخل في تعاطي المخدرات وقد ارتكب قبل 10 سنوات من تاريخ الملاحقة وبالتالي تكون مدة مرور الزمن الثلاثي قد انقضت بشأنه. ينقض القرار المخالف ويحكم بسقوط الدعوى العامة وتمنع المحاكمة عن المتهم.