الأحكام

02/03/2010

محكمة الجنايات حكم رقم : 80 /2010

المحكمة
محكمة الجنايات
الرقم
80/2010
التاريخ
02/03/2010
الرئيس
هيلانة اسكندر
الأعضاء
القاضي، الحجار
المصدر
الجامعة اللبنانية

لقد ثبت من خلال افادة ظنين ومن خلال تواري المتهم عن الانظار والاسبقيات الجرمية بحقه في مجال المخدرات، اقدامه على بيع المخدرات الى الظنين. تطبق بحق المتهم المادة 126 من قانون المخدرات. يحكم على المتهم غيابيا بالاشغال الشاقة المؤبدة وبالغرامة المالية (مئة مليون ليرة) وبالتجريد من الحقوق المدنية وبالمنع من التصرف بالاموال ويتعيين قيّم على امواله.

ان جنحة تعاطي المخدرات ثابتة بحق المتهم من خلال ضبط حشيشة الكيف بحوزته واقراره الصريح. تطبق عليه المادة 125 مخدرات.

يحكم على المتهم بالحبس 6 اشهر وبالغرامة المالية وتخفض العقوبة ويكتفى بالتوقيف الاحتياطي لجهة الحبس.