Rulings

Criminal Court 02/03/2010

محكمة الجنايات حكم رقم : 80 /2010

Court
محكمة الجنايات
Number
80/2010
Date
02/03/2010
President
هيلانة اسكندر
Members
القاضي، الحجار
Source
Lebanese University

لقد ثبت من خلال افادة ظنين ومن خلال تواري المتهم عن الانظار والاسبقيات الجرمية بحقه في مجال المخدرات، اقدامه على بيع المخدرات الى الظنين. تطبق بحق المتهم المادة 126 من قانون المخدرات. يحكم على المتهم غيابيا بالاشغال الشاقة المؤبدة وبالغرامة المالية (مئة مليون ليرة) وبالتجريد من الحقوق المدنية وبالمنع من التصرف بالاموال ويتعيين قيّم على امواله.

ان جنحة تعاطي المخدرات ثابتة بحق المتهم من خلال ضبط حشيشة الكيف بحوزته واقراره الصريح. تطبق عليه المادة 125 مخدرات.

يحكم على المتهم بالحبس 6 اشهر وبالغرامة المالية وتخفض العقوبة ويكتفى بالتوقيف الاحتياطي لجهة الحبس.