الأحكام

05/03/2002

تمييز جزائي حكم رقم : 80 /2002

المحكمة
تمييز جزائي
الرقم
80/2002
التاريخ
05/03/2002
الرئيس
احمد المعلم
الأعضاء
مطر، صفي الدين
المصدر
الجامعة اللبنانية

يقبل التمييز شكلا لوجود اختلاف في الوصف القانوني بين قضاة الدرجتين سندا للمادة 117 من القانون المنفذ بالمرسوم رقم 7855 تاريخ 16/10/1961، وذلك لان القاضي المنفرد قرر الادانة بمقتضى المادة 565 من المرسوم الاشتراعي رقم 340 تاريخ 1/3/1943 قانون العقوبات، في حين قررت محكمة الاستئناف كف التعقبات لعدم توافر الجرم الجزائي.

يرد السبب التمييزي المبني على تشويه الوقائع والمستندات لان محكمة الاستئناف التي يعود لها حق تقدير القوة الثبوتية للادلة والقرائن، والتي قضت بخطأ الولد عن الحريق الذي تعرض له في حفل العشاء عند محاولته سحب شيش اللحم، مما ادى الى اهتزاز السبيرتو المشتعل وانسكابه عليه، واستبعدت مسؤولية عامل المطعم بعد الاستماع الى افادات الشهود.