Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 05/03/2002

تمييز جزائي حكم رقم : 80 /2002

Court
تمييز جزائي
Number
80/2002
Date
05/03/2002
President
احمد المعلم
Members
مطر، صفي الدين
Source
Lebanese University

يقبل التمييز شكلا لوجود اختلاف في الوصف القانوني بين قضاة الدرجتين سندا للمادة 117 من القانون المنفذ بالمرسوم رقم 7855 تاريخ 16/10/1961، وذلك لان القاضي المنفرد قرر الادانة بمقتضى المادة 565 من المرسوم الاشتراعي رقم 340 تاريخ 1/3/1943 قانون العقوبات، في حين قررت محكمة الاستئناف كف التعقبات لعدم توافر الجرم الجزائي.

يرد السبب التمييزي المبني على تشويه الوقائع والمستندات لان محكمة الاستئناف التي يعود لها حق تقدير القوة الثبوتية للادلة والقرائن، والتي قضت بخطأ الولد عن الحريق الذي تعرض له في حفل العشاء عند محاولته سحب شيش اللحم، مما ادى الى اهتزاز السبيرتو المشتعل وانسكابه عليه، واستبعدت مسؤولية عامل المطعم بعد الاستماع الى افادات الشهود.