16/03/2004
تمييز جزائي حكم رقم : 80 /2004
- المحكمة
- تمييز جزائي
- الرقم
- 80/2004
- التاريخ
- 16/03/2004
- الرئيس
- رالف الرياشي
- الأعضاء
- زنهور، سعد
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
ان محاكمة القاصر تجري بحسب ما نصت المادة 31 من القانون رقم 422 تاريخ 6/6/2002 حماية الاحداث المخالفين للقانون او المعرضين للخطر، بحسب الاصول المتبعة لدى المحكمة الابتدائية الجزائية. ان المادة 180 من اصول المحاكمات الجزائية رقم 328 تاريخ 2/8/2001 توجب تلاوة القرار الظني او ادعاء النيابة العامة قبل البدء بالمحاكمة، وان القرار المطعون فيه خالف هذه المادة ويستوجب النقض.
ان عدم تلاوة القرار الظني ثابتة من محضر ضبط المحاكمة، وان المخالفة هي مخالفة لحق الدفاع ولشفاهية المحاكمة، وتتعلق بالنظام العام وبالتالي ينقض القرار المطعون فيه.
لا يشمل النقض الجزء من القرار الذي جاء لمصلحة المستدعي.