Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 16/03/2004

تمييز جزائي حكم رقم : 80 /2004

Court
تمييز جزائي
Number
80/2004
Date
16/03/2004
President
رالف الرياشي
Members
زنهور، سعد
Source
Lebanese University

ان محاكمة القاصر تجري بحسب ما نصت المادة 31 من القانون رقم 422 تاريخ 6/6/2002 حماية الاحداث المخالفين للقانون او المعرضين للخطر، بحسب الاصول المتبعة لدى المحكمة الابتدائية الجزائية. ان المادة 180 من اصول المحاكمات الجزائية رقم 328 تاريخ 2/8/2001 توجب تلاوة القرار الظني او ادعاء النيابة العامة قبل البدء بالمحاكمة، وان القرار المطعون فيه خالف هذه المادة ويستوجب النقض.

ان عدم تلاوة القرار الظني ثابتة من محضر ضبط المحاكمة، وان المخالفة هي مخالفة لحق الدفاع ولشفاهية المحاكمة، وتتعلق بالنظام العام وبالتالي ينقض القرار المطعون فيه.

لا يشمل النقض الجزء من القرار الذي جاء لمصلحة المستدعي.