الأحكام

29/10/2001

شورى حكم رقم : 80 /2001

المحكمة
شورى
الرقم
80/2001
التاريخ
29/10/2001
الرئيس
اسكندر فياض
الأعضاء
فريفر، سرحال
المصدر
الجامعة اللبنانية

يتم فسخ قرار لجنة الاعتراضات على ضريبة الدخل جزئيا لجهة عدم التصريح عن بعض العقارات المباعة والقيام ببعض الاعمال التجارية ولجهة تقييم الشركة. فالتكليف المباشر حصل وفقا لاحكام المادة 30 من قانون ضريبة الدخل، ولكن تبيّن بان الشركة لم تثبت مسك سجلات قانونية لها، ولم يتمّ التصريح عن اعمالها التجارية من اجل تحديد ارباحها، اذ يجب على التاجر مسك السجل اليومي المنصوص عليه في المادة 16 من قانون التجارة. كما انه لم يتم تسجيل عقد التأمين في المحاسبة ولكن الشركة لم تحقّق ربحا منه. وقد اغفلت الشركة التصريح عن بعض الاعمال التجارية، وهي عملية بيع لعقارات بصورة متكرّرة، وقد قامت الادارة باعادة تقييم العقارات على اساس قيمتها التاريخية ويعتبر ما قامت به في موقعه القانوني.