State Council 29/10/2001
شورى حكم رقم : 80 /2001
- Court
- شورى
- Number
- 80/2001
- Date
- 29/10/2001
- President
- اسكندر فياض
- Members
- فريفر، سرحال
- Source
- Lebanese University
يتم فسخ قرار لجنة الاعتراضات على ضريبة الدخل جزئيا لجهة عدم التصريح عن بعض العقارات المباعة والقيام ببعض الاعمال التجارية ولجهة تقييم الشركة. فالتكليف المباشر حصل وفقا لاحكام المادة 30 من قانون ضريبة الدخل، ولكن تبيّن بان الشركة لم تثبت مسك سجلات قانونية لها، ولم يتمّ التصريح عن اعمالها التجارية من اجل تحديد ارباحها، اذ يجب على التاجر مسك السجل اليومي المنصوص عليه في المادة 16 من قانون التجارة. كما انه لم يتم تسجيل عقد التأمين في المحاسبة ولكن الشركة لم تحقّق ربحا منه. وقد اغفلت الشركة التصريح عن بعض الاعمال التجارية، وهي عملية بيع لعقارات بصورة متكرّرة، وقد قامت الادارة باعادة تقييم العقارات على اساس قيمتها التاريخية ويعتبر ما قامت به في موقعه القانوني.