25/02/2004
تمييز جزائي حكم رقم : 80 /2004
- المحكمة
- تمييز جزائي
- الرقم
- 80/2004
- التاريخ
- 25/02/2004
- الرئيس
- عفيف شمس الدين
- الأعضاء
- حيدر، مكي
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
يقبل التمييز شكلا اذ ان موضوعه هو الدفوع الشكلية المادة 311 اصول المحاكمات الجزائية.
ان ضم الدفوع الشكلية الى اساس النزاع هو من قبيل القرارات الادارية القضائية، ويعتبر القرار المطعون فيه غير بات نهائيا بالدفع الشكلي وبالتالي غير قابل للتمييز عملا بالمادتين 73 و213 اصول المحاكمات الجزائية.
يرد التمييز اساسا.