Court of Cassation, criminal chamber 25/02/2004
تمييز جزائي حكم رقم : 80 /2004
- Court
- تمييز جزائي
- Number
- 80/2004
- Date
- 25/02/2004
- President
- عفيف شمس الدين
- Members
- حيدر، مكي
- Source
- Lebanese University
يقبل التمييز شكلا اذ ان موضوعه هو الدفوع الشكلية المادة 311 اصول المحاكمات الجزائية.
ان ضم الدفوع الشكلية الى اساس النزاع هو من قبيل القرارات الادارية القضائية، ويعتبر القرار المطعون فيه غير بات نهائيا بالدفع الشكلي وبالتالي غير قابل للتمييز عملا بالمادتين 73 و213 اصول المحاكمات الجزائية.
يرد التمييز اساسا.