Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 25/02/2004

تمييز جزائي حكم رقم : 80 /2004

Court
تمييز جزائي
Number
80/2004
Date
25/02/2004
President
عفيف شمس الدين
Members
حيدر، مكي
Source
Lebanese University

يقبل التمييز شكلا اذ ان موضوعه هو الدفوع الشكلية المادة 311 اصول المحاكمات الجزائية.

ان ضم الدفوع الشكلية الى اساس النزاع هو من قبيل القرارات الادارية القضائية، ويعتبر القرار المطعون فيه غير بات نهائيا بالدفع الشكلي وبالتالي غير قابل للتمييز عملا بالمادتين 73 و213 اصول المحاكمات الجزائية.

يرد التمييز اساسا.