22/10/2003
شورى حكم رقم : 80 /2003
- المحكمة
- شورى
- الرقم
- 80/2003
- التاريخ
- 22/10/2003
- الرئيس
- رزق الله فريفر
- الأعضاء
- معكرون، سرحال
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
تقبل الدعوى الادارية لجهة طلب ابطال رخصة اعادة بناء نظرا لصلاحية مجلس الشورى، ولكن لا يحق له وقف تنفيذ اعمال البناء وذلك استنادا الى المادة 91 من نظام مجلس شورى الدولة، فلا يمكن الحلول محل السلطة الادارية في مزاولة مهامها.
وان الخصومة ضد الدولة صحيحة ولا يقبل طلب اخراجها من المحاكمة، لأن الطعن يتناول رخصة بناء لمهجّر وهي صادرة عن المديرية العامة للتنظيم المدني وليس عن البلدية فتكون الدولة لها علاقة بالنزاع.
ولكن ان الدعوى مردودة شكلا بسبب ورودها بعد انقضاء المهلة القانونية المحدّدة بشهرين وفقا للمادة 69 من نظام مجلس شورى الدولة. وتسري مهلة الطعن بقرار رخصة البناء المطلوب ابطاله من تاريخ التنفيذ.