Rulings

State Council 22/10/2003

شورى حكم رقم : 80 /2003

Court
شورى
Number
80/2003
Date
22/10/2003
President
رزق الله فريفر
Members
معكرون، سرحال
Source
Lebanese University

تقبل الدعوى الادارية لجهة طلب ابطال رخصة اعادة بناء نظرا لصلاحية مجلس الشورى، ولكن لا يحق له وقف تنفيذ اعمال البناء وذلك استنادا الى المادة 91 من نظام مجلس شورى الدولة، فلا يمكن الحلول محل السلطة الادارية في مزاولة مهامها.

وان الخصومة ضد الدولة صحيحة ولا يقبل طلب اخراجها من المحاكمة، لأن الطعن يتناول رخصة بناء لمهجّر وهي صادرة عن المديرية العامة للتنظيم المدني وليس عن البلدية فتكون الدولة لها علاقة بالنزاع.

ولكن ان الدعوى مردودة شكلا بسبب ورودها بعد انقضاء المهلة القانونية المحدّدة بشهرين وفقا للمادة 69 من نظام مجلس شورى الدولة. وتسري مهلة الطعن بقرار رخصة البناء المطلوب ابطاله من تاريخ التنفيذ.