State Council 22/10/2003
شورى حكم رقم : 80 /2003
- Court
- شورى
- Number
- 80/2003
- Date
- 22/10/2003
- President
- رزق الله فريفر
- Members
- معكرون، سرحال
- Source
- Lebanese University
تقبل الدعوى الادارية لجهة طلب ابطال رخصة اعادة بناء نظرا لصلاحية مجلس الشورى، ولكن لا يحق له وقف تنفيذ اعمال البناء وذلك استنادا الى المادة 91 من نظام مجلس شورى الدولة، فلا يمكن الحلول محل السلطة الادارية في مزاولة مهامها.
وان الخصومة ضد الدولة صحيحة ولا يقبل طلب اخراجها من المحاكمة، لأن الطعن يتناول رخصة بناء لمهجّر وهي صادرة عن المديرية العامة للتنظيم المدني وليس عن البلدية فتكون الدولة لها علاقة بالنزاع.
ولكن ان الدعوى مردودة شكلا بسبب ورودها بعد انقضاء المهلة القانونية المحدّدة بشهرين وفقا للمادة 69 من نظام مجلس شورى الدولة. وتسري مهلة الطعن بقرار رخصة البناء المطلوب ابطاله من تاريخ التنفيذ.