الأحكام

09/05/2000

تمييز جزائي حكم رقم : 80 /2000

المحكمة
تمييز جزائي
الرقم
80/2000
التاريخ
09/05/2000
الرئيس
رالف الرياشي
الأعضاء
عاليه، عميش
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان تقدير الادلة والمفاضلة في ما بينها يعود لسلطان محكمة الاساس ولا يخضع لرقابة محكمة التمييز.

ان العمل المنافي للحشمة او الفحشاء (مادة 509 من قانون العقوبات مرسوم اشتراعي رقم 340 تاريخ 01-03-1943) لا ينحصر في الايلاج وانما يشمل فعل وضع الاحليل بين فخدي المعتدى عليها القاصرة وبصورة عامة كل فعل يقع على عفة الشخص ويلحق العار به, ويكون الفعل من قبيل الجناية (مادة 507 من قانون العقوبات مرسوم إشتراعي رقم 340 تاريخ 01-03-1943) لا جنحة المادة 519 من قانون العقوبات مرسوم إشتراعي رقم 340 تاريخ 01-03-1943.