Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 09/05/2000

تمييز جزائي حكم رقم : 80 /2000

Court
تمييز جزائي
Number
80/2000
Date
09/05/2000
President
رالف الرياشي
Members
عاليه، عميش
Source
Lebanese University

ان تقدير الادلة والمفاضلة في ما بينها يعود لسلطان محكمة الاساس ولا يخضع لرقابة محكمة التمييز.

ان العمل المنافي للحشمة او الفحشاء (مادة 509 من قانون العقوبات مرسوم اشتراعي رقم 340 تاريخ 01-03-1943) لا ينحصر في الايلاج وانما يشمل فعل وضع الاحليل بين فخدي المعتدى عليها القاصرة وبصورة عامة كل فعل يقع على عفة الشخص ويلحق العار به, ويكون الفعل من قبيل الجناية (مادة 507 من قانون العقوبات مرسوم إشتراعي رقم 340 تاريخ 01-03-1943) لا جنحة المادة 519 من قانون العقوبات مرسوم إشتراعي رقم 340 تاريخ 01-03-1943.