13/03/2001
تمييز جزائي حكم رقم : 80 /2001
- المحكمة
- تمييز جزائي
- الرقم
- 80/2001
- التاريخ
- 13/03/2001
- الرئيس
- احمد المعلم
- الأعضاء
- مطر، صفي الدين
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
ان التمييز يكون مردودا شكلا لعدم توفر الشرط الشكلي الخاص وهو الاختلاف في الوصف القانوني للفعل بين قضاة الدرجتين (مادة 117 من المرسوم 61/7855 تاريخ 16-10-61 تنظيم قضائي.) ولورود التمييز خارج المهلة.