الأحكام

13/03/2001

تمييز جزائي حكم رقم : 80 /2001

المحكمة
تمييز جزائي
الرقم
80/2001
التاريخ
13/03/2001
الرئيس
احمد المعلم
الأعضاء
مطر، صفي الدين
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان التمييز يكون مردودا شكلا لعدم توفر الشرط الشكلي الخاص وهو الاختلاف في الوصف القانوني للفعل بين قضاة الدرجتين (مادة 117 من المرسوم 61/7855 تاريخ 16-10-61 تنظيم قضائي.) ولورود التمييز خارج المهلة.