Court of Cassation, criminal chamber 13/03/2001
تمييز جزائي حكم رقم : 80 /2001
- Court
- تمييز جزائي
- Number
- 80/2001
- Date
- 13/03/2001
- President
- احمد المعلم
- Members
- مطر، صفي الدين
- Source
- Lebanese University
ان التمييز يكون مردودا شكلا لعدم توفر الشرط الشكلي الخاص وهو الاختلاف في الوصف القانوني للفعل بين قضاة الدرجتين (مادة 117 من المرسوم 61/7855 تاريخ 16-10-61 تنظيم قضائي.) ولورود التمييز خارج المهلة.