Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 13/03/2001

تمييز جزائي حكم رقم : 80 /2001

Court
تمييز جزائي
Number
80/2001
Date
13/03/2001
President
احمد المعلم
Members
مطر، صفي الدين
Source
Lebanese University

ان التمييز يكون مردودا شكلا لعدم توفر الشرط الشكلي الخاص وهو الاختلاف في الوصف القانوني للفعل بين قضاة الدرجتين (مادة 117 من المرسوم 61/7855 تاريخ 16-10-61 تنظيم قضائي.) ولورود التمييز خارج المهلة.