الأحكام

إستئناف مدني حكم رقم : 800 /0

المحكمة
إستئناف مدني
الرقم
800
الرئيس
مروان كركبي
الأعضاء
خيرالله، شمس الدين
المصدر
الجامعة اللبنانية

قضت محكمة الاستئناف بصلاحية محكمة البداية للنظر في الدعوى المالية الحاضرة ولا فرق ان يكون العقد مدنيا او تجاريا تطبيقا للمواد 248 و250 والمادة 6 فقرة 5 من قانون التجارة الصادر بالمرسوم الاشتراعي رقم 304 تاريخ 24/12/1942 وقضت بمسؤولية المقاول عن التأخر في انجاز البناء في المدة المحددة في العقد والزمته بالتعويض لصالح المدعي بعد انذاره من قبل هذا الاخير وبعد ان استبعدت توافر عناصر القوة القاهرة التي تعفي من مسؤولية المقاول.