Rulings

Civil Court of Appeal

إستئناف مدني حكم رقم : 800 /0

Court
إستئناف مدني
Number
800
President
مروان كركبي
Members
خيرالله، شمس الدين
Source
Lebanese University

قضت محكمة الاستئناف بصلاحية محكمة البداية للنظر في الدعوى المالية الحاضرة ولا فرق ان يكون العقد مدنيا او تجاريا تطبيقا للمواد 248 و250 والمادة 6 فقرة 5 من قانون التجارة الصادر بالمرسوم الاشتراعي رقم 304 تاريخ 24/12/1942 وقضت بمسؤولية المقاول عن التأخر في انجاز البناء في المدة المحددة في العقد والزمته بالتعويض لصالح المدعي بعد انذاره من قبل هذا الاخير وبعد ان استبعدت توافر عناصر القوة القاهرة التي تعفي من مسؤولية المقاول.