الأحكام

16/07/1997

إستئناف مدني حكم رقم : 801 /1997

المحكمة
إستئناف مدني
الرقم
801/1997
التاريخ
16/07/1997
الرئيس
عفيف شمس الدين
الأعضاء
ناصيف، فرنيني
المصدر
الجامعة اللبنانية

يختص رئيس دائرة التنفيذ للنظر في مشاكل التنفيذ طالما لم ينته التنفيذ بعد (م 829 ام م).

وانما بانتهاء التنفيذ وفيما يختص بطلب ابطال اجراءات التنفيذ بعد تسجيل العقارات، ترتفع يد رئيس دائرة التنفيذ عن الدعوى وتكون الدعوى من اختصاص المحكمة الابتدائية.

من صلاحية محكمة الاستئناف البت بالاسباب الواردة في الاستحضار الاستئنافية وعدم تجاوزها (م 454 ام م).

وبالتالي وفيما يتعلق بطلب استئخار الدعوى حين لا تتوافر اسباب الاستئخار ترّد الدعوى الاستئنافية ويصدق الحكم الابتدائي.