16/07/1997
إستئناف مدني حكم رقم : 801 /1997
- المحكمة
- إستئناف مدني
- الرقم
- 801/1997
- التاريخ
- 16/07/1997
- الرئيس
- عفيف شمس الدين
- الأعضاء
- ناصيف، فرنيني
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
يختص رئيس دائرة التنفيذ للنظر في مشاكل التنفيذ طالما لم ينته التنفيذ بعد (م 829 ام م).
وانما بانتهاء التنفيذ وفيما يختص بطلب ابطال اجراءات التنفيذ بعد تسجيل العقارات، ترتفع يد رئيس دائرة التنفيذ عن الدعوى وتكون الدعوى من اختصاص المحكمة الابتدائية.
من صلاحية محكمة الاستئناف البت بالاسباب الواردة في الاستحضار الاستئنافية وعدم تجاوزها (م 454 ام م).
وبالتالي وفيما يتعلق بطلب استئخار الدعوى حين لا تتوافر اسباب الاستئخار ترّد الدعوى الاستئنافية ويصدق الحكم الابتدائي.