Rulings

Civil Court of Appeal 16/07/1997

إستئناف مدني حكم رقم : 801 /1997

Court
إستئناف مدني
Number
801/1997
Date
16/07/1997
President
عفيف شمس الدين
Members
ناصيف، فرنيني
Source
Lebanese University

يختص رئيس دائرة التنفيذ للنظر في مشاكل التنفيذ طالما لم ينته التنفيذ بعد (م 829 ام م).

وانما بانتهاء التنفيذ وفيما يختص بطلب ابطال اجراءات التنفيذ بعد تسجيل العقارات، ترتفع يد رئيس دائرة التنفيذ عن الدعوى وتكون الدعوى من اختصاص المحكمة الابتدائية.

من صلاحية محكمة الاستئناف البت بالاسباب الواردة في الاستحضار الاستئنافية وعدم تجاوزها (م 454 ام م).

وبالتالي وفيما يتعلق بطلب استئخار الدعوى حين لا تتوافر اسباب الاستئخار ترّد الدعوى الاستئنافية ويصدق الحكم الابتدائي.