Civil Court of Appeal 16/07/1997
إستئناف مدني حكم رقم : 801 /1997
- Court
- إستئناف مدني
- Number
- 801/1997
- Date
- 16/07/1997
- President
- عفيف شمس الدين
- Members
- ناصيف، فرنيني
- Source
- Lebanese University
يختص رئيس دائرة التنفيذ للنظر في مشاكل التنفيذ طالما لم ينته التنفيذ بعد (م 829 ام م).
وانما بانتهاء التنفيذ وفيما يختص بطلب ابطال اجراءات التنفيذ بعد تسجيل العقارات، ترتفع يد رئيس دائرة التنفيذ عن الدعوى وتكون الدعوى من اختصاص المحكمة الابتدائية.
من صلاحية محكمة الاستئناف البت بالاسباب الواردة في الاستحضار الاستئنافية وعدم تجاوزها (م 454 ام م).
وبالتالي وفيما يتعلق بطلب استئخار الدعوى حين لا تتوافر اسباب الاستئخار ترّد الدعوى الاستئنافية ويصدق الحكم الابتدائي.