08/05/2001
إستئناف مدني حكم رقم : 802 /2001
- المحكمة
- إستئناف مدني
- الرقم
- 802/2001
- التاريخ
- 08/05/2001
- الرئيس
- سلام شمس الدين
- الأعضاء
- خليل، وزنة
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
لا مجال لفتح المحاكمة طالما لم تتوافر شروط اعادة فتح المحاكمة وهي حدوث واقعة جديدة بعد اختتام المحاكمة (مادة 500 من قانون اصول المحاكمات المدنية) اذ ان طلب المرافعة وسماع شاهد لا يدخلان ضمن مفهوم الواقعة الجديدة.
يسقط المستأجر من حق التمديد القانوني لعقد الايجار عند اثبات تركه للمأجور لاكثر من سنة، فقرة (و) مادة 10 قانون 160/92، وان واقعة الترك ثابتة بتقرير الخبير.
لا يستفيد ابن المستأجر الاصلي من حق التمديد القانوني بعد وفاة والده طالما لم يستطع اثبات اقامته في المأجور قبل تركه من قبل المستأجر الاصلي (فقرة أ مادة 10 قانون 160/92).