الأحكام

08/05/2001

إستئناف مدني حكم رقم : 802 /2001

المحكمة
إستئناف مدني
الرقم
802/2001
التاريخ
08/05/2001
الرئيس
سلام شمس الدين
الأعضاء
خليل، وزنة
المصدر
الجامعة اللبنانية

لا مجال لفتح المحاكمة طالما لم تتوافر شروط اعادة فتح المحاكمة وهي حدوث واقعة جديدة بعد اختتام المحاكمة (مادة 500 من قانون اصول المحاكمات المدنية) اذ ان طلب المرافعة وسماع شاهد لا يدخلان ضمن مفهوم الواقعة الجديدة.

يسقط المستأجر من حق التمديد القانوني لعقد الايجار عند اثبات تركه للمأجور لاكثر من سنة، فقرة (و) مادة 10 قانون 160/92، وان واقعة الترك ثابتة بتقرير الخبير.

لا يستفيد ابن المستأجر الاصلي من حق التمديد القانوني بعد وفاة والده طالما لم يستطع اثبات اقامته في المأجور قبل تركه من قبل المستأجر الاصلي (فقرة أ مادة 10 قانون 160/92).