Rulings

Civil Court of Appeal 08/05/2001

إستئناف مدني حكم رقم : 802 /2001

Court
إستئناف مدني
Number
802/2001
Date
08/05/2001
President
سلام شمس الدين
Members
خليل، وزنة
Source
Lebanese University

لا مجال لفتح المحاكمة طالما لم تتوافر شروط اعادة فتح المحاكمة وهي حدوث واقعة جديدة بعد اختتام المحاكمة (مادة 500 من قانون اصول المحاكمات المدنية) اذ ان طلب المرافعة وسماع شاهد لا يدخلان ضمن مفهوم الواقعة الجديدة.

يسقط المستأجر من حق التمديد القانوني لعقد الايجار عند اثبات تركه للمأجور لاكثر من سنة، فقرة (و) مادة 10 قانون 160/92، وان واقعة الترك ثابتة بتقرير الخبير.

لا يستفيد ابن المستأجر الاصلي من حق التمديد القانوني بعد وفاة والده طالما لم يستطع اثبات اقامته في المأجور قبل تركه من قبل المستأجر الاصلي (فقرة أ مادة 10 قانون 160/92).