16/07/1997
إستئناف مدني حكم رقم : 804 /1997
- المحكمة
- إستئناف مدني
- الرقم
- 804/1997
- التاريخ
- 16/07/1997
- الرئيس
- عفيف شمس الدين
- الأعضاء
- ناصيف، فرنيني
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
حددت المادة 352 ام م مرور الزمن على دعوى اتعاب المحاماة بسنتين وتطبيق المادة المذكورة على اتعاب المحاماة بما فيها تنظيم العقود وليس فقط على الدعاوى. لا تطبق المادة 349 اصول المحاكمات المدنية التي حددت مرور الزمن بعشر سنوات بوجود الاحكام الخاصة المتعلقة بالمحامين.
ان تأخر الوكيل بالمطالبة ببدل الاتعاب وتجاوزه مهلة السنتين على تنظيم العقد يجعل دعواه ساقطة بمرور الزمن الثنائي.