الأحكام

16/07/1997

إستئناف مدني حكم رقم : 804 /1997

المحكمة
إستئناف مدني
الرقم
804/1997
التاريخ
16/07/1997
الرئيس
عفيف شمس الدين
الأعضاء
ناصيف، فرنيني
المصدر
الجامعة اللبنانية

حددت المادة 352 ام م مرور الزمن على دعوى اتعاب المحاماة بسنتين وتطبيق المادة المذكورة على اتعاب المحاماة بما فيها تنظيم العقود وليس فقط على الدعاوى. لا تطبق المادة 349 اصول المحاكمات المدنية التي حددت مرور الزمن بعشر سنوات بوجود الاحكام الخاصة المتعلقة بالمحامين.

ان تأخر الوكيل بالمطالبة ببدل الاتعاب وتجاوزه مهلة السنتين على تنظيم العقد يجعل دعواه ساقطة بمرور الزمن الثنائي.