Rulings

Civil Court of Appeal 16/07/1997

إستئناف مدني حكم رقم : 804 /1997

Court
إستئناف مدني
Number
804/1997
Date
16/07/1997
President
عفيف شمس الدين
Members
ناصيف، فرنيني
Source
Lebanese University

حددت المادة 352 ام م مرور الزمن على دعوى اتعاب المحاماة بسنتين وتطبيق المادة المذكورة على اتعاب المحاماة بما فيها تنظيم العقود وليس فقط على الدعاوى. لا تطبق المادة 349 اصول المحاكمات المدنية التي حددت مرور الزمن بعشر سنوات بوجود الاحكام الخاصة المتعلقة بالمحامين.

ان تأخر الوكيل بالمطالبة ببدل الاتعاب وتجاوزه مهلة السنتين على تنظيم العقد يجعل دعواه ساقطة بمرور الزمن الثنائي.