20/10/1994
إستئناف مدني حكم رقم : 805 /1994
- المحكمة
- إستئناف مدني
- الرقم
- 805/1994
- التاريخ
- 20/10/1994
- الرئيس
- زيادة
- الأعضاء
- حجار، عيد
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
يجوز اقامة دعوى القدح والذم بشقها المدني للمطالبة بالتعويض عن الضرر امام المحكمة المدنية ولا ضرورة لاستئخار الدعوى المدنية حتى صدور دعوى الحق العام.
لا مخالفة لاحكام المادة 31 مرسوم اشتراعي رقم 104 (قانون المطبوعات تاريخ 30-06-1977) التي حددت الصلاحية الجزائية لمحكمة المطبوعات وخوّلتها تحديد العقوبة التأديبية.
لاحتساب مرور الزمن على دعوى القدح ولاذم يؤخذ بمرور الزمن العادي وليس بمهلة الاسقاط المحددة بثلاثة اشهر والتي نصت عليها المادة 17 قانون المطبوعات رقم 104 تاريخ 30-06-1977 والتي تتعلق بالشق الجزائي.
ترد دعوى القدح والذم لعدم توافر الضرر المعنوي اللاحق بالمدعي لان المقال المنشور في الجريدة لم يذكر اسمه صراحة ولم يشر اليه بشكل يجعل القارىء العادي يعرفه كما ان المدعى عليه لم يوقع المقال باسمه.