Rulings

Civil Court of Appeal 20/10/1994

إستئناف مدني حكم رقم : 805 /1994

Court
إستئناف مدني
Number
805/1994
Date
20/10/1994
President
زيادة
Members
حجار، عيد
Source
Lebanese University

يجوز اقامة دعوى القدح والذم بشقها المدني للمطالبة بالتعويض عن الضرر امام المحكمة المدنية ولا ضرورة لاستئخار الدعوى المدنية حتى صدور دعوى الحق العام.

لا مخالفة لاحكام المادة 31 مرسوم اشتراعي رقم 104 (قانون المطبوعات تاريخ 30-06-1977) التي حددت الصلاحية الجزائية لمحكمة المطبوعات وخوّلتها تحديد العقوبة التأديبية.

لاحتساب مرور الزمن على دعوى القدح ولاذم يؤخذ بمرور الزمن العادي وليس بمهلة الاسقاط المحددة بثلاثة اشهر والتي نصت عليها المادة 17 قانون المطبوعات رقم 104 تاريخ 30-06-1977 والتي تتعلق بالشق الجزائي.

ترد دعوى القدح والذم لعدم توافر الضرر المعنوي اللاحق بالمدعي لان المقال المنشور في الجريدة لم يذكر اسمه صراحة ولم يشر اليه بشكل يجعل القارىء العادي يعرفه كما ان المدعى عليه لم يوقع المقال باسمه.