الأحكام

18/04/1951

تمييز جزائي حكم رقم : 81 /1951

المحكمة
تمييز جزائي
الرقم
81/1951
التاريخ
18/04/1951
الرئيس
آصف رعد
الأعضاء
حايك، صباغة
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان اقدام المتهم على اطلاق النار من سلاحه الحربي باتجاه الاشخاص المتشاجرين واصابة احد الاشخاص الذي لا علاقة له بالمشاجرة وقتله يعتبر وقتله تعتبر من قبيل جناية القتل قصدا مادة 545 من قانون العقوبات، مرسوم اشتراعي رقم 340 تاريخ 01-03-1943 ولو تجاوزت النتيجة الجرمية قصد الفاعل، اذا كان قد توقع حصولها وقبل بالمخاطرة على ضوء المادة 189 من قانون العقوبات، مرسوم اشتراعي رقم 340 تاريخ 01-03-1943 المتعلقة بالقصد الاحتمالي.