18/04/1951
تمييز جزائي حكم رقم : 81 /1951
- المحكمة
- تمييز جزائي
- الرقم
- 81/1951
- التاريخ
- 18/04/1951
- الرئيس
- آصف رعد
- الأعضاء
- حايك، صباغة
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
ان اقدام المتهم على اطلاق النار من سلاحه الحربي باتجاه الاشخاص المتشاجرين واصابة احد الاشخاص الذي لا علاقة له بالمشاجرة وقتله يعتبر وقتله تعتبر من قبيل جناية القتل قصدا مادة 545 من قانون العقوبات، مرسوم اشتراعي رقم 340 تاريخ 01-03-1943 ولو تجاوزت النتيجة الجرمية قصد الفاعل، اذا كان قد توقع حصولها وقبل بالمخاطرة على ضوء المادة 189 من قانون العقوبات، مرسوم اشتراعي رقم 340 تاريخ 01-03-1943 المتعلقة بالقصد الاحتمالي.