Court of Cassation, criminal chamber 18/04/1951
تمييز جزائي حكم رقم : 81 /1951
- Court
- تمييز جزائي
- Number
- 81/1951
- Date
- 18/04/1951
- President
- آصف رعد
- Members
- حايك، صباغة
- Source
- Lebanese University
ان اقدام المتهم على اطلاق النار من سلاحه الحربي باتجاه الاشخاص المتشاجرين واصابة احد الاشخاص الذي لا علاقة له بالمشاجرة وقتله يعتبر وقتله تعتبر من قبيل جناية القتل قصدا مادة 545 من قانون العقوبات، مرسوم اشتراعي رقم 340 تاريخ 01-03-1943 ولو تجاوزت النتيجة الجرمية قصد الفاعل، اذا كان قد توقع حصولها وقبل بالمخاطرة على ضوء المادة 189 من قانون العقوبات، مرسوم اشتراعي رقم 340 تاريخ 01-03-1943 المتعلقة بالقصد الاحتمالي.