Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 18/04/1951

تمييز جزائي حكم رقم : 81 /1951

Court
تمييز جزائي
Number
81/1951
Date
18/04/1951
President
آصف رعد
Members
حايك، صباغة
Source
Lebanese University

ان اقدام المتهم على اطلاق النار من سلاحه الحربي باتجاه الاشخاص المتشاجرين واصابة احد الاشخاص الذي لا علاقة له بالمشاجرة وقتله يعتبر وقتله تعتبر من قبيل جناية القتل قصدا مادة 545 من قانون العقوبات، مرسوم اشتراعي رقم 340 تاريخ 01-03-1943 ولو تجاوزت النتيجة الجرمية قصد الفاعل، اذا كان قد توقع حصولها وقبل بالمخاطرة على ضوء المادة 189 من قانون العقوبات، مرسوم اشتراعي رقم 340 تاريخ 01-03-1943 المتعلقة بالقصد الاحتمالي.