الأحكام

07/11/2002

شورى حكم رقم : 81 /2002

المحكمة
شورى
الرقم
81/2002
التاريخ
07/11/2002
الرئيس
خالد قباني
الأعضاء
نصر، ابو زين
المصدر
الجامعة اللبنانية

يتم إعلان بطلان من استدعاء المراجعة لأن المستدعي قد توفي ولم يتم تصحيح الخصومة ضمن المهلة ولم تكن الدعوى جاهزة للحكم بتاريخ الوفاة. وعملا بالمادة 75 من نظام مجلس شورى الدولة يتوقف المجلس عن سير المحاكمة لمدة سنة.

وبما أن اصحاب العلاقة لم يعمدوا إلى تصحيح الخصومة خلال هذه المهلة فإن الاستدعاء يكون باطلا.