07/11/2002
شورى حكم رقم : 81 /2002
- المحكمة
- شورى
- الرقم
- 81/2002
- التاريخ
- 07/11/2002
- الرئيس
- خالد قباني
- الأعضاء
- نصر، ابو زين
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
يتم إعلان بطلان من استدعاء المراجعة لأن المستدعي قد توفي ولم يتم تصحيح الخصومة ضمن المهلة ولم تكن الدعوى جاهزة للحكم بتاريخ الوفاة. وعملا بالمادة 75 من نظام مجلس شورى الدولة يتوقف المجلس عن سير المحاكمة لمدة سنة.
وبما أن اصحاب العلاقة لم يعمدوا إلى تصحيح الخصومة خلال هذه المهلة فإن الاستدعاء يكون باطلا.