State Council 07/11/2002
شورى حكم رقم : 81 /2002
- Court
- شورى
- Number
- 81/2002
- Date
- 07/11/2002
- President
- خالد قباني
- Members
- نصر، ابو زين
- Source
- Lebanese University
يتم إعلان بطلان من استدعاء المراجعة لأن المستدعي قد توفي ولم يتم تصحيح الخصومة ضمن المهلة ولم تكن الدعوى جاهزة للحكم بتاريخ الوفاة. وعملا بالمادة 75 من نظام مجلس شورى الدولة يتوقف المجلس عن سير المحاكمة لمدة سنة.
وبما أن اصحاب العلاقة لم يعمدوا إلى تصحيح الخصومة خلال هذه المهلة فإن الاستدعاء يكون باطلا.