Rulings

State Council 07/11/2002

شورى حكم رقم : 81 /2002

Court
شورى
Number
81/2002
Date
07/11/2002
President
خالد قباني
Members
نصر، ابو زين
Source
Lebanese University

يتم إعلان بطلان من استدعاء المراجعة لأن المستدعي قد توفي ولم يتم تصحيح الخصومة ضمن المهلة ولم تكن الدعوى جاهزة للحكم بتاريخ الوفاة. وعملا بالمادة 75 من نظام مجلس شورى الدولة يتوقف المجلس عن سير المحاكمة لمدة سنة.

وبما أن اصحاب العلاقة لم يعمدوا إلى تصحيح الخصومة خلال هذه المهلة فإن الاستدعاء يكون باطلا.