31/12/2002
تمييز مدني حكم رقم : 81 /2002
- المحكمة
- تمييز مدني
- الرقم
- 81/2002
- التاريخ
- 31/12/2002
- الرئيس
- مارون عواد
- الأعضاء
- رشماني، حجار
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
اشترى المميز شقة من المميز عليهم في العقار رقم 31 بحمدون المحطة ودفع مبلغا من اصل الثمن. ونظرا لتدني قيمة العملة طالب البائعون بدفع تعويض عن هذا التدني سندا للمادة 5 من القانون 91/50، كما طالب المشتري بانجاز معاملات الافراز والانشاءات والتسجيل. ولم يقض الحكم الابتدائي بالتعويض عن العطل والضرر بل قضى فقط بانجاز معاملات الافراز والانشاءات والتسجيل. اما القرار الاستئنافي فقضى بابطال الحكم الابتدائي لاهماله البت بالتعويض وقضى بتعويض قدره 15 الف دولار للبائعين ولم تطعن الجهة المميز عليها (البائعون) بمسألة الالزام بالتسجيل والافراز والانشاءات فاعتبرت محكمة التمييز ان هذه المسألة اصبحت مبرمة ونقضت القرار الاستئنافي لجهة قضائه بالتعويض لعدم توافر شروط المادة 5 من القانون 91/50 وصدقت الحكم الابتدائي لسائر جهاته.