Rulings

Court of Cassation, civil chamber 31/12/2002

تمييز مدني حكم رقم : 81 /2002

Court
تمييز مدني
Number
81/2002
Date
31/12/2002
President
مارون عواد
Members
رشماني، حجار
Source
Lebanese University

اشترى المميز شقة من المميز عليهم في العقار رقم 31 بحمدون المحطة ودفع مبلغا من اصل الثمن. ونظرا لتدني قيمة العملة طالب البائعون بدفع تعويض عن هذا التدني سندا للمادة 5 من القانون 91/50، كما طالب المشتري بانجاز معاملات الافراز والانشاءات والتسجيل. ولم يقض الحكم الابتدائي بالتعويض عن العطل والضرر بل قضى فقط بانجاز معاملات الافراز والانشاءات والتسجيل. اما القرار الاستئنافي فقضى بابطال الحكم الابتدائي لاهماله البت بالتعويض وقضى بتعويض قدره 15 الف دولار للبائعين ولم تطعن الجهة المميز عليها (البائعون) بمسألة الالزام بالتسجيل والافراز والانشاءات فاعتبرت محكمة التمييز ان هذه المسألة اصبحت مبرمة ونقضت القرار الاستئنافي لجهة قضائه بالتعويض لعدم توافر شروط المادة 5 من القانون 91/50 وصدقت الحكم الابتدائي لسائر جهاته.