الأحكام

31/05/2004

تمييز مدني حكم رقم : 81 /2004

المحكمة
تمييز مدني
الرقم
81/2004
التاريخ
31/05/2004
الرئيس
مهيب معماري
الأعضاء
الخوري، عيد
المصدر
الجامعة اللبنانية

يرد السبب التمييزي المدلى به (فقدان الاساس القانوني) لان السبب الواقعي الذي اسند اليه الحل كان كافيا للتوصل الى النتيجة المحكوم بها.

لا تشويه للمستندات عند ورود خطأ مادي بحث في هوية البائع خاصة وان هذا الخطأ لا يؤثر في نتيجة الحكم.

يرد السبب التمييزي المبني على مخالفة القانون اذا لم يبين المميز الاسباب القانونية المدعى مخالفتها ويكون بذلك قد خالف المادة 708 اصول محاكمات مدنية التي حددت اصول الادلاء باسباب التمييز.