31/05/2004
تمييز مدني حكم رقم : 81 /2004
- المحكمة
- تمييز مدني
- الرقم
- 81/2004
- التاريخ
- 31/05/2004
- الرئيس
- مهيب معماري
- الأعضاء
- الخوري، عيد
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
يرد السبب التمييزي المدلى به (فقدان الاساس القانوني) لان السبب الواقعي الذي اسند اليه الحل كان كافيا للتوصل الى النتيجة المحكوم بها.
لا تشويه للمستندات عند ورود خطأ مادي بحث في هوية البائع خاصة وان هذا الخطأ لا يؤثر في نتيجة الحكم.
يرد السبب التمييزي المبني على مخالفة القانون اذا لم يبين المميز الاسباب القانونية المدعى مخالفتها ويكون بذلك قد خالف المادة 708 اصول محاكمات مدنية التي حددت اصول الادلاء باسباب التمييز.