Court of Cassation, civil chamber 31/05/2004
تمييز مدني حكم رقم : 81 /2004
- Court
- تمييز مدني
- Number
- 81/2004
- Date
- 31/05/2004
- President
- مهيب معماري
- Members
- الخوري، عيد
- Source
- Lebanese University
يرد السبب التمييزي المدلى به (فقدان الاساس القانوني) لان السبب الواقعي الذي اسند اليه الحل كان كافيا للتوصل الى النتيجة المحكوم بها.
لا تشويه للمستندات عند ورود خطأ مادي بحث في هوية البائع خاصة وان هذا الخطأ لا يؤثر في نتيجة الحكم.
يرد السبب التمييزي المبني على مخالفة القانون اذا لم يبين المميز الاسباب القانونية المدعى مخالفتها ويكون بذلك قد خالف المادة 708 اصول محاكمات مدنية التي حددت اصول الادلاء باسباب التمييز.