Rulings

Court of Cassation, civil chamber 31/05/2004

تمييز مدني حكم رقم : 81 /2004

Court
تمييز مدني
Number
81/2004
Date
31/05/2004
President
مهيب معماري
Members
الخوري، عيد
Source
Lebanese University

يرد السبب التمييزي المدلى به (فقدان الاساس القانوني) لان السبب الواقعي الذي اسند اليه الحل كان كافيا للتوصل الى النتيجة المحكوم بها.

لا تشويه للمستندات عند ورود خطأ مادي بحث في هوية البائع خاصة وان هذا الخطأ لا يؤثر في نتيجة الحكم.

يرد السبب التمييزي المبني على مخالفة القانون اذا لم يبين المميز الاسباب القانونية المدعى مخالفتها ويكون بذلك قد خالف المادة 708 اصول محاكمات مدنية التي حددت اصول الادلاء باسباب التمييز.