27/06/2002
تمييز مدني حكم رقم : 81 /2002
- المحكمة
- تمييز مدني
- الرقم
- 81/2002
- التاريخ
- 27/06/2002
- الرئيس
- شبيب مقلد
- الأعضاء
- شبطيني العم، الشويري
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
يقبل التمييز شكلا في دعوى الايجار لان القرار الاستئنافي قابل للتمييز بسبب توافر الشرط المنصوص عليه في المادة 21 من قانون الايجارات رقم 160-92. يقبل السبب التمييزي المتعلق بمخالفة القانون والخطأ في تفسيره عملا باحكام المادة 708 اصول المحاكمات المدنية. فالقرار المميز اخطأ في تفسير المادة 26 من قانون الايجارات الاستثنائي والذي لا يجوز التوسع في تفسيره. وذلك عندما تطرق الى تحديد مفهوم صلاحية المأجور للاستعمال بعد تضرره بسبب الاحداث للتوصل الى اسقاط حق الاجارة ولا يسقط حق المستأجر من التمديد القانوني للايجار لتركه المأجور لسبب امني وعدم عودته ضمن المهلة المحددة له. وذلك لان المأجور تضرر بسبب الاحداث اضرارا مباشرة. وعليه، تنطبق عليه احكام المادة 26 من قانون الايجارات 160-92. وقد تبين من تقرير الخبير بان المأجور فندق وقد احتله المهجرون وحرموا المستأجر من حق الانتفاع به.