الأحكام

27/06/2002

تمييز مدني حكم رقم : 81 /2002

المحكمة
تمييز مدني
الرقم
81/2002
التاريخ
27/06/2002
الرئيس
شبيب مقلد
الأعضاء
شبطيني العم، الشويري
المصدر
الجامعة اللبنانية

يقبل التمييز شكلا في دعوى الايجار لان القرار الاستئنافي قابل للتمييز بسبب توافر الشرط المنصوص عليه في المادة 21 من قانون الايجارات رقم 160-92. يقبل السبب التمييزي المتعلق بمخالفة القانون والخطأ في تفسيره عملا باحكام المادة 708 اصول المحاكمات المدنية. فالقرار المميز اخطأ في تفسير المادة 26 من قانون الايجارات الاستثنائي والذي لا يجوز التوسع في تفسيره. وذلك عندما تطرق الى تحديد مفهوم صلاحية المأجور للاستعمال بعد تضرره بسبب الاحداث للتوصل الى اسقاط حق الاجارة ولا يسقط حق المستأجر من التمديد القانوني للايجار لتركه المأجور لسبب امني وعدم عودته ضمن المهلة المحددة له. وذلك لان المأجور تضرر بسبب الاحداث اضرارا مباشرة. وعليه، تنطبق عليه احكام المادة 26 من قانون الايجارات 160-92. وقد تبين من تقرير الخبير بان المأجور فندق وقد احتله المهجرون وحرموا المستأجر من حق الانتفاع به.