Rulings

Court of Cassation, civil chamber 27/06/2002

تمييز مدني حكم رقم : 81 /2002

Court
تمييز مدني
Number
81/2002
Date
27/06/2002
President
شبيب مقلد
Members
شبطيني العم، الشويري
Source
Lebanese University

يقبل التمييز شكلا في دعوى الايجار لان القرار الاستئنافي قابل للتمييز بسبب توافر الشرط المنصوص عليه في المادة 21 من قانون الايجارات رقم 160-92. يقبل السبب التمييزي المتعلق بمخالفة القانون والخطأ في تفسيره عملا باحكام المادة 708 اصول المحاكمات المدنية. فالقرار المميز اخطأ في تفسير المادة 26 من قانون الايجارات الاستثنائي والذي لا يجوز التوسع في تفسيره. وذلك عندما تطرق الى تحديد مفهوم صلاحية المأجور للاستعمال بعد تضرره بسبب الاحداث للتوصل الى اسقاط حق الاجارة ولا يسقط حق المستأجر من التمديد القانوني للايجار لتركه المأجور لسبب امني وعدم عودته ضمن المهلة المحددة له. وذلك لان المأجور تضرر بسبب الاحداث اضرارا مباشرة. وعليه، تنطبق عليه احكام المادة 26 من قانون الايجارات 160-92. وقد تبين من تقرير الخبير بان المأجور فندق وقد احتله المهجرون وحرموا المستأجر من حق الانتفاع به.