14/03/2001
تمييز جزائي حكم رقم : 81 /2001
- المحكمة
- تمييز جزائي
- الرقم
- 81/2001
- التاريخ
- 14/03/2001
- الرئيس
- عفيف شمس الدين
- الأعضاء
- حيدر، عبدالله
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
ان الإختلاف بين درجتي المحاكمة حول وصف الفعل القانوني يؤدّي الى قبول التمييز شكلا كما نصت المادة 123 معطوفة على 117 تنظيم قضائي، إذ إن قاضي التحقيق اعتبر الفعل الجناية المنصوص عنها في المادة 510 عقوبات في حين إعتبرته الهيئة الإتّهامية الجنحة المنصوص عنها في المادة 519 عقوبات.
إن ملامسة جسد المدّعية ومداعبتها ثم توقّف الافعال والاعتذار منها بعد ان صدّته المدعية، يشكّل جنحة الملامسة والمداعبة المنصوص عليها في المادة 519 عقوبات، وليس جناية ارتكاب الافعال المنافية للحشمة المنصوص عليها في المادة 510 عقوبات، بذهاب الهيئة الإتّهامية هذا المذهب يكون القانون قد طبّق تطبيقا صحيحا، ويقتضي إبرامه وردّ التمييزأاساسا.