Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 14/03/2001

تمييز جزائي حكم رقم : 81 /2001

Court
تمييز جزائي
Number
81/2001
Date
14/03/2001
President
عفيف شمس الدين
Members
حيدر، عبدالله
Source
Lebanese University

ان الإختلاف بين درجتي المحاكمة حول وصف الفعل القانوني يؤدّي الى قبول التمييز شكلا كما نصت المادة 123 معطوفة على 117 تنظيم قضائي، إذ إن قاضي التحقيق اعتبر الفعل الجناية المنصوص عنها في المادة 510 عقوبات في حين إعتبرته الهيئة الإتّهامية الجنحة المنصوص عنها في المادة 519 عقوبات.

إن ملامسة جسد المدّعية ومداعبتها ثم توقّف الافعال والاعتذار منها بعد ان صدّته المدعية، يشكّل جنحة الملامسة والمداعبة المنصوص عليها في المادة 519 عقوبات، وليس جناية ارتكاب الافعال المنافية للحشمة المنصوص عليها في المادة 510 عقوبات، بذهاب الهيئة الإتّهامية هذا المذهب يكون القانون قد طبّق تطبيقا صحيحا، ويقتضي إبرامه وردّ التمييزأاساسا.