الأحكام

25/02/2004

تمييز جزائي حكم رقم : 81 /2004

المحكمة
تمييز جزائي
الرقم
81/2004
التاريخ
25/02/2004
الرئيس
عفيف شمس الدين
الأعضاء
حيدر، مكي
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان التمييز المستوفي الشروط المنصوص عليها في المادة 318 اصول المحاكمات الجزائية، والمتعلّق بحكم صادر عن محكمة الجنايات يكون مقبولا شكلا.

لا خطأ في تطبيق المادة 639 عقوبات على جرم السرقة، وفي اعتبار السرقة جناية طالما ان محكمة الجنايات قد اقتنعت بان السارق استعمل مفتاح مصنّع لدخول المنزل.

يردّ الادلاء بان المدّعي لم يثبت استعمال المفتاح المصنّع، ويكفي توافر القناعة الشخصية للمحكمة بوسيلة الاثبات لتبني عليها العقوبة.

يردّ السبب التمييزي المبني على التطبيق الخاطىء للقانون.