Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 25/02/2004

تمييز جزائي حكم رقم : 81 /2004

Court
تمييز جزائي
Number
81/2004
Date
25/02/2004
President
عفيف شمس الدين
Members
حيدر، مكي
Source
Lebanese University

ان التمييز المستوفي الشروط المنصوص عليها في المادة 318 اصول المحاكمات الجزائية، والمتعلّق بحكم صادر عن محكمة الجنايات يكون مقبولا شكلا.

لا خطأ في تطبيق المادة 639 عقوبات على جرم السرقة، وفي اعتبار السرقة جناية طالما ان محكمة الجنايات قد اقتنعت بان السارق استعمل مفتاح مصنّع لدخول المنزل.

يردّ الادلاء بان المدّعي لم يثبت استعمال المفتاح المصنّع، ويكفي توافر القناعة الشخصية للمحكمة بوسيلة الاثبات لتبني عليها العقوبة.

يردّ السبب التمييزي المبني على التطبيق الخاطىء للقانون.