26/10/2005
شورى حكم رقم : 81 /2005
- المحكمة
- شورى
- الرقم
- 81/2005
- التاريخ
- 26/10/2005
- الرئيس
- خليل ابو رجيلي
- الأعضاء
- عطية، شديد
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
ترد المراجعة الادارية شكلا لعدم توافر الشروط القانونية لتقديمها لانه استنادا الى المادة 105 من نظام مجلس شورى الدولة لا يمكن تقديم طلب الابطال الاخذ قرارات ادارية نافذة وضارة، والقرار المطعون فيه ليس من القرارات الادارية التي من شأنها الحاق الضرر بالجهة المستدعية والخصومة في هذه المراجعة ليست صحيحة لان طلب الغاء قرار الاستملاك يجب ان يوجّه الى السلطة المعنيّة مصدرة القرار وهي الدولة، او الى الادارة المستفيدة من الاستملاك او التخطيط وهي بلدية بيروت، فالمستدعى ضده ليس السلطة الصالحة للمخاصمة بشأن مطالبته بالغاء مرسوم التخطيط.
اما طلب التعويض عن الاضرار التي يلحقها القرار المطعون فيه فيتعذّر بحثه لان الجهة المستدعية لم تحدّد قيمته ولم تدفع عنه الرسم النسبي.