Rulings

State Council 26/10/2005

شورى حكم رقم : 81 /2005

Court
شورى
Number
81/2005
Date
26/10/2005
President
خليل ابو رجيلي
Members
عطية، شديد
Source
Lebanese University

ترد المراجعة الادارية شكلا لعدم توافر الشروط القانونية لتقديمها لانه استنادا الى المادة 105 من نظام مجلس شورى الدولة لا يمكن تقديم طلب الابطال الاخذ قرارات ادارية نافذة وضارة، والقرار المطعون فيه ليس من القرارات الادارية التي من شأنها الحاق الضرر بالجهة المستدعية والخصومة في هذه المراجعة ليست صحيحة لان طلب الغاء قرار الاستملاك يجب ان يوجّه الى السلطة المعنيّة مصدرة القرار وهي الدولة، او الى الادارة المستفيدة من الاستملاك او التخطيط وهي بلدية بيروت، فالمستدعى ضده ليس السلطة الصالحة للمخاصمة بشأن مطالبته بالغاء مرسوم التخطيط.

اما طلب التعويض عن الاضرار التي يلحقها القرار المطعون فيه فيتعذّر بحثه لان الجهة المستدعية لم تحدّد قيمته ولم تدفع عنه الرسم النسبي.