31/10/2012
شورى حكم رقم : 81 /2012
- المحكمة
- شورى
- الرقم
- 81/2012
- التاريخ
- 31/10/2012
- الرئيس
- البرت سرحان
- الأعضاء
- عماطوري، ايوب
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
ان الانشاءات التي حصلت دون الحصول على الترخيص القانوني يمكن تسوية وضعها لقاء دفع غرامة مالية بالاضافة الى الرسوم المتوجبة عند الترخيص القانون بالبناء وذلك ضمن مهلة ستة اشهر بموجب المادة 47 من قانون الموازنة لعام 2002.
وان الغرامة المذكورة لا تتوجب على الانشاءات المؤقتة غير الثابتة، وتفرض على الانشاءات الثابتة.
وبما انه تبين من تقرير الخبير ان بعض الانشاءات مؤقتة وغير ثابتة ويمكن ازالتها عند الحاجة وان قسما اخر ثابت عليه.
وبما ان طلب تسوية المخالفة ودفع الغرامة جاء ضمن المهلة المحددة في المادة 47 من قانون موازنة العام لذا يقتضي فسخ القررا المستأنف واحالة الشركة المستأنفة امام الادارة الضريبية المختصة لاعادة احتساب الغرامة المتوجبة.
مُستشهد به
النصوص التي يستند إليها
- مادة رقم 66 نظام مجلس شورى الدولة ليس في المكتبة بعد