State Council 31/10/2012
شورى حكم رقم : 81 /2012
- Court
- شورى
- Number
- 81/2012
- Date
- 31/10/2012
- President
- البرت سرحان
- Members
- عماطوري، ايوب
- Source
- Lebanese University
ان الانشاءات التي حصلت دون الحصول على الترخيص القانوني يمكن تسوية وضعها لقاء دفع غرامة مالية بالاضافة الى الرسوم المتوجبة عند الترخيص القانون بالبناء وذلك ضمن مهلة ستة اشهر بموجب المادة 47 من قانون الموازنة لعام 2002.
وان الغرامة المذكورة لا تتوجب على الانشاءات المؤقتة غير الثابتة، وتفرض على الانشاءات الثابتة.
وبما انه تبين من تقرير الخبير ان بعض الانشاءات مؤقتة وغير ثابتة ويمكن ازالتها عند الحاجة وان قسما اخر ثابت عليه.
وبما ان طلب تسوية المخالفة ودفع الغرامة جاء ضمن المهلة المحددة في المادة 47 من قانون موازنة العام لذا يقتضي فسخ القررا المستأنف واحالة الشركة المستأنفة امام الادارة الضريبية المختصة لاعادة احتساب الغرامة المتوجبة.
Cited
Texts it relies on
- مادة رقم 66 نظام مجلس شورى الدولة Not in the library yet