Rulings

State Council 31/10/2012

شورى حكم رقم : 81 /2012

Court
شورى
Number
81/2012
Date
31/10/2012
President
البرت سرحان
Members
عماطوري، ايوب
Source
Lebanese University

ان الانشاءات التي حصلت دون الحصول على الترخيص القانوني يمكن تسوية وضعها لقاء دفع غرامة مالية بالاضافة الى الرسوم المتوجبة عند الترخيص القانون بالبناء وذلك ضمن مهلة ستة اشهر بموجب المادة 47 من قانون الموازنة لعام 2002.

وان الغرامة المذكورة لا تتوجب على الانشاءات المؤقتة غير الثابتة، وتفرض على الانشاءات الثابتة.

وبما انه تبين من تقرير الخبير ان بعض الانشاءات مؤقتة وغير ثابتة ويمكن ازالتها عند الحاجة وان قسما اخر ثابت عليه.

وبما ان طلب تسوية المخالفة ودفع الغرامة جاء ضمن المهلة المحددة في المادة 47 من قانون موازنة العام لذا يقتضي فسخ القررا المستأنف واحالة الشركة المستأنفة امام الادارة الضريبية المختصة لاعادة احتساب الغرامة المتوجبة.

Cited

Texts it relies on