الأحكام

04/10/2011

تمييز مدني حكم رقم : 81 /2011

المحكمة
تمييز مدني
الرقم
81/2011
التاريخ
04/10/2011
الرئيس
سامي منصور
الأعضاء
الطويل، قسيس
المصدر
الجامعة اللبنانية

ردت محكمة التمييز السبب التمييزي الاول المبني على مخالفة المادة 65 من نظام مجلس شورى الدولة، والمادة 4 من القرار رقم 15 لان مرسوم التجنيس يبقى نافذا طالما لم يصدر قرار عن القضاء المختص يقضي بابطاله او بوقف تنفيذه وقضت بان الولد القاصر يكتسب الجنسية اللبنانية حكما وبقوة القانون بمجرد اكتساب والده الجنسية اللبنانية على ان يكون قاصرا عند تقديم الطلب.

كما ردت السبب التمييزي الثاني المبني على فقدان الاساس القانوني وصدقت القرار الاستئنافي القاضي بثبوت نسب المطلوب قيدهم على خانة والدهم في سجل النفوس مستندة الى الحكم الشرعي الصادر بتاريخ 16/12/1997 وثيقة الولادة، وقضت بانه يعود لمحكمة الاستئناف سلطة تقدير الادلة والمفاضلة بينها والتي تخرج عن رقابة محكمة التمييز.