Court of Cassation, civil chamber 04/10/2011
تمييز مدني حكم رقم : 81 /2011
- Court
- تمييز مدني
- Number
- 81/2011
- Date
- 04/10/2011
- President
- سامي منصور
- Members
- الطويل، قسيس
- Source
- Lebanese University
ردت محكمة التمييز السبب التمييزي الاول المبني على مخالفة المادة 65 من نظام مجلس شورى الدولة، والمادة 4 من القرار رقم 15 لان مرسوم التجنيس يبقى نافذا طالما لم يصدر قرار عن القضاء المختص يقضي بابطاله او بوقف تنفيذه وقضت بان الولد القاصر يكتسب الجنسية اللبنانية حكما وبقوة القانون بمجرد اكتساب والده الجنسية اللبنانية على ان يكون قاصرا عند تقديم الطلب.
كما ردت السبب التمييزي الثاني المبني على فقدان الاساس القانوني وصدقت القرار الاستئنافي القاضي بثبوت نسب المطلوب قيدهم على خانة والدهم في سجل النفوس مستندة الى الحكم الشرعي الصادر بتاريخ 16/12/1997 وثيقة الولادة، وقضت بانه يعود لمحكمة الاستئناف سلطة تقدير الادلة والمفاضلة بينها والتي تخرج عن رقابة محكمة التمييز.