Rulings

Court of Cassation, civil chamber 04/10/2011

تمييز مدني حكم رقم : 81 /2011

Court
تمييز مدني
Number
81/2011
Date
04/10/2011
President
سامي منصور
Members
الطويل، قسيس
Source
Lebanese University

ردت محكمة التمييز السبب التمييزي الاول المبني على مخالفة المادة 65 من نظام مجلس شورى الدولة، والمادة 4 من القرار رقم 15 لان مرسوم التجنيس يبقى نافذا طالما لم يصدر قرار عن القضاء المختص يقضي بابطاله او بوقف تنفيذه وقضت بان الولد القاصر يكتسب الجنسية اللبنانية حكما وبقوة القانون بمجرد اكتساب والده الجنسية اللبنانية على ان يكون قاصرا عند تقديم الطلب.

كما ردت السبب التمييزي الثاني المبني على فقدان الاساس القانوني وصدقت القرار الاستئنافي القاضي بثبوت نسب المطلوب قيدهم على خانة والدهم في سجل النفوس مستندة الى الحكم الشرعي الصادر بتاريخ 16/12/1997 وثيقة الولادة، وقضت بانه يعود لمحكمة الاستئناف سلطة تقدير الادلة والمفاضلة بينها والتي تخرج عن رقابة محكمة التمييز.