الأحكام

20/03/2013

تمييز جزائي حكم رقم : 81 /2013

المحكمة
تمييز جزائي
الرقم
81/2013
التاريخ
20/03/2013
الرئيس
الياس نايفة
الأعضاء
قسيس، غنطوس
المصدر
الجامعة اللبنانية

سلطة محكمة الاساس الاستنسابية من تقدير الوقائع والادلة ضمن حدود عدم تشويه الوقائع الامر غير المتوافر في الدعوى الراهنة وان الخطأ المادي الوارد في القرار المطعون فيه ليس من شأنه ان يخلق اي التباس لناحية هوية المتهم لذا يرد السبب التمييزي.

استناد القرار المطعون فيه الى وقائع ثابتة في محضر التحقيق المتضمن اعترافا من قبل المتهم باقدامه على عملية السلب المنسوبة اليه وعلى الاشتراك مع آخرين بعمليات سلب اخرى عبر المساهمة في صورة مباشرة في تنفيذها سندا للمادة 212 عقوبات، لا مخالفة للقانون ولا خطأ في تطبيقه او تفسيره لهذه الجهة.

ان اقرار المتهم بعمليات السلب التي قام بها مع اشخاص آخرين بناء على الاتفاق المسبق بينهم وادلاؤه بالتفاصيل حولها في صورة دقيقة يثبت توافر ركني جريمة السلب المادي والمعنوي ولا فقدان للاساس القانوني باعطاء وصف لا يتطابق مع الوقائع لذا يرد التمييز في الاساس ويبرم القرار المطعون فيه.

مُستشهد به

النصوص التي يستند إليها